مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٠
و لم يكن له في هذا و أشباهه لعان (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليست له بيّنة يحدّ الحدّ و يخلّى بينه و بينها [١].
كتاب القصاص و الديات
أقسام القتل
مسألة
- المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود، و الدية انما تثبت صلحا (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل:
فان عفى الأولياء عن القود لم يقتل و كانت عليه الدية لهم جميعا [٢].
مسألة
- لا خلاف في انه يجب بالقتل خطأ الدية (ثم بيّن مقدار الدية و اختلاف الأقوال فيها) (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:
الدية في العمد و الخطأ سواء على الورق عشرة ألف [٣]، قيمة كلّ عشرة دراهم، دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أىّ صنف كان، قيمته عشرة ألف درهم، و أطلق [٤].
[١] المختلف ص ٢٣٠ ج ٥ (الفصل الرابع في حدّ الفرية) و الخبر في الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من كتاب اللعان.
[٢] المختلف ص ٢٣١ (الفصل الأول في أقسام القتل).
[٣] هكذا في المختلف و الصواب (آلاف) بالجمع و كذا في الموضع الثاني.
[٤] يعني أطلق ابن أبى عقيل من دون تصريح بمساواة العمد و الخطأ- المختلف ص ٢٣٢ ج ٥- المصدر.