مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٥
مسألة
- قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار الّا على موقع (موضع: خ ل) الطلاق و هذا يدلّ على انه لا يصحّ الظهار من المتمتّع بها، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها لم يقرّبها حتى يكفّر كفارة كما يكفّر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان [١].
مسألة
- اختلف الشيخان في صحّة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية و الخلاف: انّه يقع، و قال المفيد بعدم وقوعه، و الأوّل اختيار شيخنا ابن أبى عقيل، و ابن حمزة (الى أن قال):
قال ابن أبى عقيل: و قد زعم قوم من العامّة انّ الظهار لا يقع على الأمة و قد جعل اللّٰه تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم:
وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٢] فأمّ أمته كأمّ امرأته، لأنها من أمّهات النساء كما حرّم أمّ الحرّة و الأمة المنكوحة، و قال تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٣] فلم كان إحديهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى إلّا التحكّم في دين اللّٰه عزّ و جل و الخروج عن حكم كتابه قال:
و قد أغفل قوم منهم في ذلك فزعموا انّ الظهار ركان طلاق العرب في الجاهليّة، و الطلاق يقع على المرأة الحرّة دون الأمة فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة.
(و أجاب) [٤] ان الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا
[١] المختلف ص ٤٨- المصدر.
[٢] النساء/ ٢٣.
[٣] المجادلة/ ٣.
[٤] هذه الجملة من كلام صاحب المختلف يقول: و أجاب ابن أبى عقيل بقوله: انّ الّذين إلخ.