مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٧
صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام، و قد روى عشرة مساكين [١]، و هو الأحوط و قال ابن الجنيد أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و هو الذي رواه الصدوق في المقنع و به قال ابن أبى عقيل، و هو الأقوى [٢].
مسألة
- قال الشيخ: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: فان كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلّل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، و الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة ثلاثة أصيع بين ستّة مساكين، و النسك شاة [٣].
مسألة
- سوّغ ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط تغطية الوجه للرجل، و كذا في التهذيب الّا أنّه اشترط فيه الكفّارة (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: لا يغطى وجهه، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده [٤].
في الطواف
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه و لا بطء، و هو قول أبى الصلاح و ابن إدريس (الى أن قال): قال ابن أبى عقيل: يطوف سبعة أشواط، و ليس فيها رمل كما
[١] راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب بقيّة كفّارات الاستمتاع.
[٢] المختلف ص ١١٥ ج ٢- المصدر.
[٣] المختلف ص ١١٥ ج ٢- المصدر.
[٤] المختلف ص ١١٦ ج ٢- المصدر.