مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٥
الفضل بن شاذان و السيّد المرتضى، و بعد اختياره ما اختاره السيّد و تثبيته-) قال: (يعنى ابن إدريس) و الإجماع حاصل على انّ ولد الولد ولد حقيقة، و لا يعدل عن هذه الأدلّة القاطعة للأعذار إلّا بأدلّة مثلها توجب العلم، و لا يلتفت الى أخبار آحاد- في هذا الباب- لا توجب علما و لا عملا، و لا إلى كثرة القائلين به و المودعة في كتبهم و تصانيفهم، لأن الكثرة لا دليل معها.
و الى ما اختاره السيّد المرتضى و اخترناه ذهب الحسن بن أبى عقيل العماني رحمه اللّٰه في كتاب المتمسّك، و هذا الرجل من أجلّة أصحابنا و فقهائنا، و كان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه و المعتمد [١] المذهب المشهور [٢].
تذنيبان [٣] (الأول) كلام الفضل في ان للبنت النصف، و للبنتين الثلثان مع الأب خاصّة ليس بجيّد، بل لهما ذلك مطلقا و إذا لم يكن غيرهما يردّ عليهما لعموم القرآن.
و قد لوّح ابن أبى عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال:
و إذا حضر واحد، منهم- يعنى من الأولاد- فله المال كلّه بلا سهام مسمّى ذكرا كان أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كلّه لها بلا سهام مسمّاة، و انّما سمّى اللّٰه عز و جل للبنت الواحدة، النصف،
[١] هذا من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ١٧٧- ١٨٠ كتاب الفرائض.
[٣] هكذا في المختلف و الصواب تذنيبات بالجمع فإنه رحمه اللّٰه ذكر أربعة أمور فلاحظ ص ١٨٠ ج ٥.