مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٩
البيت: بل سرقة لم يقطع لأن هذا شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات [١] مسألة- المشهور انه لا قطع على من سرق من المساجد و الأسواق.
و قال ابن أبى عقيل: يقطع السارق من أىّ موضع سرق، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، قال: و قد جاء عنهم عليهم السلام ان صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال: من ذهب بردائي؟ فانطلق فوجد صاحبه فرفعه الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: اقطعوا يده، فقال صفوان من أجل ردائي يا رسول اللّٰه؟ فقال: نعم، فقال: أنا أهبه له، فقال عليه السلام هلّا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ [٢].
فان [٣] قصد ابن أبى عقيل انه يقطع بالسرقة من الأسواق و المساجد مع الإحراز، أو المراعات صحّ و الّا كان في موضع المنع [٤].
حد الفرية
مسألة
- المشهور ان الرجل إذا قال لامرأته- بعد ما دخل بها-: لم أجدك عذراء لم يكن عليه حدّ، بل يعزّر (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و لو ان رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ
[١] المختلف ص ٢٢٢ ج ٥ (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة)
[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة).
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ٢٢٤ (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة).