مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥١
لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات و لا يجوز شهادتهنّ وحدهنّ إلّا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب.
ثم قال: في الباب الذي وعده بذكره فيه-: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهنّ فيما لا ينظر اليه الرجال.
ثم قال: و قد روى عنهم عليهم السلام ان شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائز [١].
و كذلك روى عنهم عليهم السلام: انّ شهادة رجل و امرأتين مع يمين الطالب جائز [٢]. و قد اشتبه علىّ في ذلك، و لم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمّة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم عليهم السلام، لأنّ ذلك لم يصح عند رواية من طريق المؤمنين (الى أن قال):
و البحث [٣] هنا يقع في مواضع (الى أن قال): الثاني الطلاق و الخلع و ما في معناه، و قد نصّ في الخلاف و النهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات و منضمّات، و كذا الشيخ المفيد، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس.
و قوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين ابن أبى عقيل و ابن الجنيد (الى أن قال):
[١] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٠ من كتاب الشهادات.
[٢] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٣١ و ٣٥ من كتاب الشهادات.
[٣] هذا من كلام صاحب المختلف.