مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٨
و ابن أبى عقيل، و سلّار، و أبو الصلاح [١].
مسألة
- للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين، و به قال شيخنا المفيد، و ابن أبى عقيل و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [٢].
حد السرقة و المحاربة
مسألة
- المشهور بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و أكثر علمائنا و قال ابن أبى عقيل:
و السارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شيء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و إذا خرج المال من الحرز و أخذ فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع و كان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت فقال صاحب البيت: أعطانيه، و قال صاحب
[١] المختلف ص ٢١٢ (الفصل الثاني في حدّ اللواط إلخ).
[٢] المختلف ص ٢١٥ (الفصل في حدّ اللواط إلخ).
[٣] المختلف ص ٢٢٠ (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة).