مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٣
مسألة
- إذا طلّق المدخول بها، ثم راجعها في العدّة جاز له له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.
و قال ابن أبى عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعه بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلّقها من غير أن تنقضي الطهر الأوّل، و لا تنقضي الطهر الأوّل الّا بتدنيس مواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كل تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّٰه الطهر، و لو طلّقها ثم خرج الى سفر فاشهد على رجعتها شاهدي عدل، و هو غائب عنها في سفره ثم طلّقها و هو في سفره لم يجز ذلك [١].
الخلع
مسألة
- و اختلف علمائنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأول و ليس عليه أن يقول لها قد طلّقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك الى مخالعتك، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و شيخنا المفيد و الصدوق، و سلّار، و ابن حمزة [٢].
[١] المختلف ص ٤١ ج ٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ٤٣ ج ٥- الفصل الثاني في الخلع.