مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٠
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها، و قال في المبسوط: عليها الحداد، و ابن البرّاج اختار الأوّل في كتابه معا، و هو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدّمي علمائنا و شيخنا المفيد و ابن أبى عقيل من المتقدّمين و أبو الصلاح و سلّار و لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة [١].
كتاب العتق و توابعه
مسألة
- من كان له وارث مملوك اشترى من تركة الميّت و أعتق و أعطى بقيّة المال، فان لم تكن التركة وافية بقيمته كملا، لم يجب شراؤه عند الشيخ و جماعة من علمائنا و قال ابن أبى عقيل: يشترى بحساب ذلك و صاحبه فيه بالخيار ان شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، و ان شاء يخدمه بحساب ما بقي [٢].
الولاء
مسألة
- لو مات المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو امّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث، فان لم يكن له ولد ذكور و كان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته، و ان كان امرأة و لها موال و لها ولد ذكور و إناث و لها عصبة، فإذا ماتت كان ولاء
[١] المختلف ص ٧٩- ٨٠ ج ٥ (الفصل الأول في العتق).
[٢] المختلف ص ٧٩- ٨٠ ج ٥ (الفصل الأول في العتق).