مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٧
و الشيخ على بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع، و كتاب من لا بحضرة الفقيه، و هو قول ابن البرّاج و أبى الصلاح و ابن حمزة، و ابن إدريس.
و قال ابن أبى عقيل: ان ترك عمّا و خالا فللخال السدس، و قد روى ان له الثلث و الباقي للعم، و قال قبل ذلك: فرض العمّة، النصف و فرض الخال و الخالة، الثلث بينهم بالسوية، و إذا حضر أحدهم كان له السدس، و قد قيل: ان الواحد منهم له الثلث فجعل للخال مع العم، السدس، و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد (الى أن قال):
و كذا يظهر من كلام سلّار [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: فإن خلّف عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه و عمّات، متفرقين كانوا أو متفقين مع خال أو خالة أو خئولة أو خالات كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر من العمومة و العمّات، الثلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق، و الثلث لمن يتقرّب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّناه من الاستحقاق.
و كذا قال ابن البرّاج، و هو يعطي أنّ للخال أو الخالة مع العمّة للأب، الثلث، و الباقي للعمّة للأب، و هو قول ابن إدريس، و هو المشهور.
و قال ابن أبى عقيل: و ان ترك خالا و عمّة فللخال، السدس، و للعمّة النصف، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم، و كذلك ان ترك عمّة و خالة فللخالة، السدس و للعمّة النصف، الباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما، و المعتمد ما قاله الشيخ لما تقدّم من الأخبار، و لأن الرد مع التسمية و هؤلاء لا مسمّى لهم.
[١] المختلف ص ١٨٢ ج ٥- المصدر.