مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٧
الأخبار نصف المهر [١].
و هذا أدلّ الخبرين بدلالة الكتاب و السنّة بقولهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جل يقول وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٢]، فأخبر انه إذا طلّقها قبل أن يجامعها فانّ لها نصف المهر.
و قد جاء عنهم عليهم السلام ما يحقّق هذا في قضائهم في العنّين ان الرجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت المرأة انّه لم يصبها و خلا بها أجّله الإمام سنة فان مضت السنة و لم يصبها فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها منه [٣]. و في هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا [٤]، و هذا العنّين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة لا يجب عليه الّا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما [٥]
نكاح المتعة
مسألة
- اختلف علمائنا في التوارث بهذا العقد فقال ابن أبى عقيل: نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى
[١] راجع الوسائل باب ٥٥ من أبواب المهور.
[٢] البقرة/ ٢٣٧.
[٣] راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب العيوب و التدليس.
[٤] الوسائل باب ٥٥ من أبواب المهور.
[٥] المختلف ص ٩٥ (الفصل الثالث في الصداق).