مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٣
متعة و إعلانا حتّى يسلموا و أما أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلّا أربع فما دونهنّ، فان نكحن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ، و طلاقهنّ و أعدادهن كطلاق الحرائر المسلمات و اعدادهنّ و يجب لهن من القسمة و النفقات ما يجب للمسلمات الّا الميراث.
و قال في نكاح الإماء: لا يحلّ تزويج أمة كتابيّة و لا مشركة بحال لقوله تعالى مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى إلّا الأربع فما دونهنّ- و هذا [٢] هو المشهور عند علمائنا- (الى أن قال) قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعدادهن كطلاق الإماء و عددهن سواء و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليهم السلام، و المعتمد قول الأكثر [٣].
في الأولياء
مسألة
- اختلف علمائنا في البكر، البالغة، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟
فالّذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز و زوال ولاية الأب و الجدّ
[١] النساء/ ٢٥، المختلف ص ٨٢ (المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر).
[٢] هذا من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ج ٢ ص ٨٤- المصدر.