مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٢
و قال ابن أبى عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر لم يقع عليها شيء [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و ان كانت حائضا، و كذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها و ان كانت حائضا (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و قد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في انّ خمسا يطلقن على كلّ حال إذا شاء أزواجهنّ في أيّ وقت شاءوا، و أوّلهن التي قد يئست من المحيض، و التي لم تبلغ الحيض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحامل، و الغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير و لم يعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن [٢].
مسألة
- المشهور انّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد، فإذا طلّق جاز (الى أن قال):
احتجّوا بما رواه الصدوق عن ابن أذينة، عن زرارة، عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال: بيد السيّد، ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٣]، الشيء الطلاق.
و الجواب انّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا بين الأدلّة و قول ابن أبى عقيل و ابن الجنيد، و ليس عندي بعيدا من الصواب [٤].
[١] المختلف ص ٣٥ ج ٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ٣٦ ج ٥- المصدر.
[٣] النحل/ ٧٥ و الخبر في الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب مقدّمات الطلاق.
[٤] المختلف ص ٤٠- المصدر.