مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٣
أبى عقيل بأنه كالأصل، و لأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى [١].
مسألة
- من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو هما فصام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا و هل يكون مأثوما؟ قولان، قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوما، و هو ظاهر كلام ابن أبى عقيل و ظاهر كلام الشيخ [٢].
مسألة
- قال أبو الصلاح: يلزم من تمتّع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح و ثمنه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوم السابع من ذي الحجّة، و الثامن، و التاسع، و كذا قال ابن أبى عقيل، و المشهور الاستحباب [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: لو انّ متمتّعا لم يجد هديا وفاته صيام ثلاثة أيّام في الحج أقام بمكّة حتّى يصومها بعد مضيّ أيام التشريق فان صامها في أيّام التشريق و ان صامها بالمدينة أجزأه، فان لم يصم في المدينة صامها إذا رجع الى أهله، و لا يصومها في السفر، فان صامها لم يجزئه و عليه القضاء (الى أن قال): احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا، و الجواب [٤] التخصيص بالآية و قال (يعنى ابن أبى عقيل): إذا رجع الى أهله لم يجمع بين صيام الثلاثة و السبعة و ليفصل بين الثلاثة و بين السبعة [٥].
[١] المختلف ص ٧٧ ج ٢ المصدر.
[٢] المختلف ص ٧٨ ج ٢ المصدر.
[٣] المختلف ص ٧٩ ج ٢ المصدر.
[٤] من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.
[٥] المختلف ص ٧٩- المصدر.