مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٧
الّا ابن الجنيد.
كتاب الصوم
حقيقته
مسألة
- قال المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّبا الى اللّٰه تعالى و إخلاصا له (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل [١].
مسألة
- لو نسي النيّة من الليل جدّدها الى قبل الزوال، فان زالت الشمس و لم يجدّدها وجب عليه الإمساك و عليه القضاء و لا يكون صوما مشروعا.
و يظهر من كلام ابن أبى عقيل أنّ الناسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنيّة من الليل لم يصحّ صومه، لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من اللّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و ان نوى بعد الزوال لم يجزه [٢].
مسألة
- ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان (الى أن قال): و منع ابن أبى عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان و هو اختيار
[١] المختلف ص ٤١ (الفصل الأوّل في حقيقته).
[٢] المختلف ص ٤١ (الفصل الأوّل في حقيقته).