مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٢
فان لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفارة (الى أن قال): و ظاهر كلام ابن أبى عقيل يقتضي سقوط الكفارة فإنه قال: من جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه.
و الخلاف [١] في هذه يقع في مواضع (الأول) في كونها كبرى أو صغرى (الى أن قال) الخامس الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا؟، فان كلام أبى الصلاح يشعر بتحريمه و لم يتعرّض غيره لذلك و ان كان كلام ابن أبى عقيل يشعر بذلك، فإنّه قال: و من أصبح صائما لقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى الصوم من الليل، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك [٢] (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل [٣] بالأصل، و لأنه زمان لم يتعيّن للصوم فلا تجب به الكفّارة كقبل الزوال.
و بما رواه عمّار بن موسى: فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء و ليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الّذي أراد أن يقضيه [٤].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: لا يجوز صوم عن نذر أو كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه (الى أن قال): احتجّ (يعنى ابن
[١] من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.
[٢] الظاهر سقوط لفظة (له).
[٣] يعنى لسقوط الكفّارة فلا تغفل.
[٤] المختلف ص ٧٧- المصدر و الخبر في الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان.