مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٦
تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا بأمر وليّها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة [١].
الصداق
مسألة
- المشهور عند علمائنا أنّ المهر لا يتقدّر كثرة و لا قلّة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافا مضاعفة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و الظاهر من كلام الصدوق في المقنع و نصّ عليه سلّار و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و ان لم يكن قد دخل بها (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و قد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلّق المرأة قبل أن يجامعها و قد دخل بها و قد مسّ كلّ شيء منها الّا انّه لم يصبها، فروى عنهم في بعض الأخبار انهم [٣] إذا أغلق الباب و أرخت الستور وجب لها المهر كاملا و وجبت العدّة، و في بعض
[١] المختلف ص ٩٢ ج ٣- المصدر.
[٢] المختلف ص ٩٣ ج ٣ (الفصل الثالث في الصداق).
[٣] كذا في المختلف ص ٩٥ و الصواب انه.