مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨١
رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه شيء، و ان صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال تصدّق عنه وليّه [١].
و لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ [٢]، فلا يصحّ أن يكون سعى غيره له [٣].
مسألة
- الشيخ الكبير، و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا، و يسقط القضاء عنهما و هل تجب الكفّارة؟ قولان قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد بالوجوب، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و ابن بابويه في رسالته، و ولده أبو جعفر في المقنع، و ابن البرّاج [٤].
مسألة
- لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقّة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء و قضاء و وجبت الكفّارة إجماعا، و في قدرها قولان، قال الشيخ: مدّان عن كل يوم، فان عجزا فمدّ، و به قال ابن برّاج.
و قال المفيد، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى، و سلّار، و ابن إدريس: مدّ واحد، و هو الأقرب [٥].
مسألة
- لو أفطر في قضاء رمضان، فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه، و ان كان بعده قال الشيخ رحمه اللّٰه: يجب إطعام عشرة مساكين،
[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] النجم/ ٣٩.
[٣] المختلف ص ٧١- المصدر.
[٤] المختلف ص ٧٤- المصدر.
[٥] المختلف ص ٧٦- المصدر.