مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٤
ابن أبى عقيل يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: من قرء في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض (بعض: خ ل) السورة و قام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ (قطع: خ ل) و لم يقرأ بالفاتحة.
و أصحابنا [١] لم يعتبروا ذلك، و الأقوى قراءة الفاتحة أيضا لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل برواية حريز و ربعي عن الباقر عليه السلام و قد تقدّمت [٢] [٣].
فيما ظن وجوبه
مسألة
- أوجب ابن أبى عقيل تكبير الركوع و السجود، و هو اختيار سلّار، و أوجب تكبير القيام، و القعود، و الجلوس في التشهّدين أيضا، و المشهور عند علمائنا الاستحباب.
مسألة
- المشهور عند علمائنا استحباب القنوت، و قال ابن أبى عقيل: من تركه متعمّدا بطلت صلاته و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا
[١] الظاهر انّه من كلام صاحب المختلف (ره) و انّما نقلناه لاحتمال كونه من تتمّة كلام ابن أبى عقيل.
[٢] راجع الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] المختلف ص ٩٧ الى [١٠٠] الفصل الثاني في القراءة.