مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٤
المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة، و لم [١] يفت هو في ذلك بشيء، بل ذكر هذا النقل و مضى.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفّارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه [٢].
من يصح منه الصوم
مسألة
- اختلف علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر (الى أن قال) و قال علىّ بن بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فأفطر (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة و غير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، و هذا يشعر باختيار مذهب علىّ بن بابويه، و كذا ابن أبى عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر، وجب عليه الإفطار [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: ان خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم، و ليس له أن يفطر، و عليه القضاء إذا
[١] من كلام صاحب المختلف يعنى لم يفت ابن أبى عقيل في هذه المسألة بشيء.
[٢] المختلف ص
[٣] المختلف ص ٦٠ ج ٢ (الفصل الرابع فيمن لم يصحّ منه الصوم).