مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٥
لم يكن عليه شيء (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بالاحتياط و بورود الأمر فيحمل على الوجوب قضيّة للأمر.
مسألة
- أوجب السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة، و في المسائل المحمدية التسليم و به قال أبو الصلاح و سلّار، و ابن أبى عقيل و ابن زهرة.
في صلاة الجمعة
مسألة
- يشترط في الجمعة العدد إجماعا، و اختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب اليه المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن إدريس انه خمسة، و قال الشيخ رحمه اللّٰه: انّه سبعة نفر، لكن يستحبّ للخمسة.
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر، و يأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل و صلّى (يصلّى خ ل) بالناس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: إذا زالت الشمس: صعد الامام المنبر، فإذا علا استقبل الناس بوجهه، و جلس، و قام المؤذّن فأذّن، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: إذا زالت الشمس صعد المنبر و جلس و قام المؤذّن فأذّن، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس.
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: في الجمعة قنوتان في الأوّل