مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٥
من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز اعطاءها لمن لا معرفة له الّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة، و قال ابن الجنيد: لا يجزى اعطاءها المخالف، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و سلّار، و ابن إدريس [١].
كتاب الخمس
أرباح التجارات
قال في المعتبر: الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات، قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي، و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: الخمس في الأموال كلّها حتى على الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان، و الصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من اللّٰه و غنيمة [٢].
الأرض المشتراة
مسألة
- أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس، كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها و اختاره ابن إدريس و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن
[١] المختلف ص ٣٠- المصدر.
[٢] المعتبر ص ٢٩٢ المطبوع سنة ١٣١٨ الهجري القمري كتاب الخمس.