مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥
إنّا لا نعلم من ظاهره الّا خيرا و أنت أعلم بسريرته، اللّٰهمّ ان كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته، ثم تكبّر الثانية و تفعل ذلك في كلّ تكبيرة [١] و تقرب منه [٢] رواية سماعة.
مسألة
- المشهور انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ستّ سنين، و لا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك، و قال ابن الجنيد: يصلّى على الطفل إذا استهلّ.
و قال ابن أبى عقيل: لا يصلّى على الصبيّ ما لم يبلغ (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج و الاستغفار و الشفاعة فلا تجب عليه.
و بما رواه عمّار، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم، هل يصلّى عليه؟ قال: لا إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [٣].
مسألة
- المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت.
و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلّى مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات [٤].
[١] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب الصلاة على الميّت.
[٢] و لعلّ المراد بالقرب كونها مشتملة على اعتبار خمس تكبيرات و الّا فبينها و بينها اختلاف كثير في الألفاظ فراجع الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب الصلاة على الميّت.
[٣] الوسائل باب ١٤ قطعة من حديث ٥ من أبواب الصلاة على الميّت.
[٤] راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الصلاة على الميّت.