مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٩
مسألة
- المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحدّ تاما، بل يعزّر تأديبا، ذهب اليه الشيخان و أتباعهما، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ (الى أن قال):
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة؟ قال: يجلّد الحد و يخلّى بينه و بين امرأته [١].
في العدد
مسألة
- قال المفيد: و ان كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو لا، و تبعه تلميذه سلّار، و أبو الصلاح، و هو قول ابن أبى عقيل من متقدّمي علمائنا [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا نفقة الّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها، و قال ابن أبى عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى [٣].
[١] المختلف ص ٥٦- ٥٧ (الفصل الخامس في اللعان و الحديث في الوسائل باب ١٧ قطعة من حديث ٣ من كتاب اللعان.
[٢] المختلف ص ٦٠- ٦٢ ج ٥ (الفصل السادس في العدد)
[٣] المختلف ص ٦٠- ٦٢ ج ٥ (الفصل السادس في العدد)