مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٥
مسألة
- المشهور انّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم كان عليه الجزاء و القيمة و هو شاة و درهم، و قال ابن أبى عقيل: من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة [١].
كفارة الاستمتاع
مسألة
- قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّه، و كان عليه بدنة و الحج من قابل، و به قال شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج و ابن حمزة (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجّه و عليه بدنة و الحج من قابل، و هو يوافق قول الشيخ أيضا و هو المعتمد [٢].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و المبسوط: من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة و المقام بمكّة إلى الشهر الداخل الى أن يقضى عمرته ثمّ ينصرف ان شاء (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: فإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى، قبل أن يقصّر فعليه بدنة، و عمرته تامّة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام
[١] المختلف ص ١٠٤ ج ٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ١١١ ج ٢ (النظر الثاني في الاستمتاع).