مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٥
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل و تجنبه أفضل (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لأنّ الزبيب و التمر يابسان، و العنب و الرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر بالرطب [١].
السلف
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح، و في الخلاف: السلم لا يكون إلّا مؤجلا، و لا يصحّ أن يكون حالّا، و تبعه ابن إدريس و هو قول ابن أبى عقيل [٢].
مسألة
- جوّز الشيخ في المبسوط و الخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة و اللؤلؤة و غيرهما من الأعراض المكيلة و الموزونة و غيرهما، و هو المشهور (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز السلم الّا بالعين و الورق، و لا يجوز بالمتاع [٣].
مسألة
- إذا حلّ الأجل و تعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ، فان باعه البائع ما باعه إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و به قال المفيد،
[١] المختلف ص ١٨٥ ج ٢- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٩٣ ج ٢ (الفصل التاسع في السلف).
[٣] المختلف ص ١٩٤ ج ٢- المصدر.