مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٨
و أدرك صاحبه ذكاته أكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال:
انّى أصبت معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى ممّا أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده و كان في يدك حيّا فذكّه، فان عجّل عليك فمات قبل أن تدركه فكل [١].
و في الصحيح، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب أو الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فمات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك فإذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه [٢].
كتاب القضاء
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلين تداعيا شيئا، و أقام كل واحد منهما شاهدين عدلين انه له دون الآخر أقرع الحاكم بينهما فأيّهما خرج اسمه حلّفه باللّه لقد شهد شهوده بالحق ثم أعطاه دعواه.
و تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام قالوا: اختصم رجلان الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في أمر فجاء كلّ واحد منهما بشهود عدول على عدّة واحدة فأسهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بينهما
[١] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب الصيد.
[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١٨ من أبواب الصيد.