مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩
و ابن البرّاج.
مسألة
- المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفّين، و مسح اليمنى قبل اليسرى، و بالعكس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: و كذا ان بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى، ثم أعاد على اليسرى [١].
[الغسل]
في الغسل
مسألة
- المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره بالغسل و بعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و سلار مع تردّده، و ابنا برّاج، و ابن إدريس.
مسألة
- المشهور ان غسل الإحرام مستحبّ اختاره الشيخان (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: انّه واجب.
مسألة
- اختلف علمائنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس و القمر إذا تركها متعمّدا مع استيعاب الاحتراق (الى أن قال): و لم يتعرّض ابن أبى عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب [٢].
[١] المختلف من ص ٢٤ الى ص ٣٠- الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء.
[٢] المختلف ص ٣٣- ٣٤- الفصل الأوّل في أقسامه، (أي:
الغسل).