مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٨
المقيم بمكّة إذا عرض له سفر و لم يقطع نيّته عن المقام بمكّة بل عاد الى الاستيطان بها، و قول الشيخ الى من طلب المقام بغيرها، لكن هذا الجمع يحتاج الى دليل [١].
في أفعال عمرة التمتع
المواقيت مسألة- جوّز الشيخ رحمه اللّٰه الإحرام قبل الميقات للناذر، و هو مذهب سلّار و ابن حمزة (الى أن قال): و السيّد المرتضى و ابن أبى عقيل منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا و لم يستثنيا النذر و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): و احتجّ المانعون (منهم ابن أبى عقيل) بأنها عبادة شرعيّة فيقف فعلها على أمر الشارع بها.
و بما رواه ابن مسكان في الصحيح قال: حدثني ميسّر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال: يا ميسّر تصلى العصر أربعا أفضل أو تصلّيها ستّا؟ فقلت:
أصلّيها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أفضل من غيرها [٢].
و التشبيه يقتضي المساواة في الأحكام فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة، فكذا في باب الميقات.
و عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: و ليس لأحد أن يحرم قبل
[١] المختلف ص ٩١ ج ٢- المصدر.
[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب المواقيت.