مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦١
ما يستحب فيه الزكاة
مسألة
- اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا: بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب، قال ابن أبى عقيل:
اختلف الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب، و قال الآخرون بعدمه، و هو الحق عندي.
مصرف الزكاة
مسألة
- منع ابن أبى عقيل من صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن و الأقرب الجواز لنا انه إحسان فيكون حسنا قضيّة للعقل الحاكم بتسويغه.
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بمنعه في الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه لولاية و لا عداوة للحق انّ اللّٰه عزّ و جل يقول قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [١] و لا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل [٢].
كيفية الإخراج
مسألة
- قال المفيد رحمه اللّٰه تعالى: الأصل في إخراج الزكاة
[١] البقرة/ ٨٣
[٢] المختلف ص ١٢- المقصد الثالث فيما تصرف