مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧١
مسألة
- في الشفتين معا، الدية إجماعا، و اختلفوا في التفضيل فقال: إنهما بالسويّة في كل واحدة نصف الدية (الى أن قال): و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية، و في إحديهما نصف الدية، و هو قول ابن أبى عقيل في كتابه- و هو [١] قول قويّ الّا أن يكون على خلاف إجماع و لا شك ان الإجماع منعقد على تفضيل السفلى و الاتّفاق حاصل على الستّ مائة دينار [٢] (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه زرعة، عن الصادق عليه السلام قال:
قال: الشفتان، العليا و السفلى سواء في الدية [٣].
مسألة
- قال الشيخ: في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشر الدية (الى أن قال): و سلّار أفتى بالتسوية بين الأصابع و جعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين و الرجلين كقول الشيخين، و به قال ابن أبى عقيل، و هو قول ابن البرّاج [٤].
الجراحات
مسألة
- قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، و به قال الصدوق في المقنع، و رواه فيمن لا يحضره
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ٢٥٢ ج ٥ (الفصل الخامس في ديات الأعضاء).
[٣] الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء-
[٤] المختلف ص ٢٥٥ ج ٥- المصدر.