مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٦
قال): و قال ابن أبى عقيل: و يكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر [١].
المبيت بمنى ثانيا
مسألة
- قال المفيد، و سلّار: لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة، و قال ابن أبى عقيل: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، و لا يبيت بمكّة، فإن بات بمكّة فعليه دم [٢].
مسألة
- لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد [٣].
رمى الحجارة
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها [٤].
التوابع
مسألة
- قال الشيخ في النهاية، و الاستبصار، و المبسوط: لا
[١] المختلف ص ١٣٩ (الفصل الرابع في زيارة البيت).
[٢] المختلف ص ١٤٠ (الفصل الخامس في الرجوع الى منى إلخ).
[٣] المختلف ص ١٤٠ (الفصل الخامس في الرجوع الى منى إلخ).
[٤] المختلف ص ١٤٠ (الفصل السادس في رمى الجمار).