مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٣
يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصّة، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن زهرة، و لم يستثن المفيد، و لا ابن أبى عقيل، و لا ابن البرّاج، و لا سلّار شيئا، بل استحبّوا الخروج مطلقا [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار و أبو الصلاح إذا انبسطت الشمس، و هما متقاربان.
في نافلة شهر رمضان
مسألة
- المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة و ادّعى سلّار الإجماع، و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، و لم يتعرّض أبوه و لا ابن أبى عقيل لها بنفي و لا إثبات [٢].
في صلاة التسبيح
مسألة
- قال علىّ بن بابويه، عن صلاة جعفر بن أبى طالب عليهما السلام: ان شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، و تحسب لك في (من: خ ل) نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر.
[١] المختلف ص ١٣٢ المصدر.
[٢] المختلف ص ١٣٢- المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان.