مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٥
فإذا طاف و سعى حلّ له النساء و الطيب [١].
مسألة
- المشهور انّ النساء لا يحلّلن الّا بطواف النساء ذهب إليه علمائنا إلّا ابن أبى عقيل فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فإذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه و قد قيل في رواية شاذّة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحلّ من كل شيء أحرم منه الّا النساء حتى يرجع الى البيت فيطوف به سبعا آخر و يصلّى ركعتي الطواف ثم يحل من كل شيء [٢].
و كذلك ان كانت امرأة لم تحلّ للرجل حتّى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها الرجال.
و الكلام يقع هنا في مقامين (الأوّل) في وجوب طواف النساء تحريمهن [٣] على المحرم قبل فعله و هو مذهب علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل، فان كلامه هذا يشعر بإباحة وطئهنّ قبله (الى أن قال): المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبى عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذّة عنده، و ذهب علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه الى ذلك و عندي فيه اشكال لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه [٤].
مسألة
- قال المفيد، و السيّد المرتضى، و سلّار: لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر (الى أن
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ و ٢ من أبواب الحلق و التقصير.
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] هكذا في المختلف و الصواب و تحريمهنّ بالواو.
[٤] المختلف ص ١٣٩- المصدر.