مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٢
القاتل عمدا و الخلاف في القاتل خطأ فابن أبى عقيل منع من إرثه مطلقا [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و كذلك ان كانت الأخوة و الأخوات من الأب، أو الأب و الأم كفّارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال و لم يتعرض للقاتل و كذا سلّار.
و قال في الخلاف: القاتل و المقتول و المملوك و الكافر لا يحجبون و استدلّ بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمّة، و ابن مسعود خالف فيه و قد انقرض خلافه.
و قال الصدوق: القاتل يحجب و ان لم يرث ألا ترى ان الاخوة يحجبون الأم و لا يرثون، و كذا قال ابن أبى عقيل [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: إذا خلّف وارثا، له ما للرجال و ما للنساء فإنه يعتبر حاله بالبول فأيهما سبق منه البول ورّث عليه، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورّث عليه، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال و النساء، نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام، فإنه ينظر فان كان هناك علامة يتبيّن به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فان لم يكن هناك ما تبيّن به و كان له ذاكر كذكر الرجل و فرج كفرج النساء، فانّ له ميراث الذكر، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، و هذا ما
[١] المختلف ص ١٩٠ ج ٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٩١ ج ٥- المصدر.