مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٥
قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و آله: خذها فتصدّق بها فقال له الرجل: و الذي بعثك بالحقّ نبيّا، ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منّا إليها فقال: خذها و كله و أطعم عيالك فإنّه كفّارة تلك [١].
مسألة
- المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار و أبو الصلاح، و ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه [٢].
مسألة
- تتضمّن اختلافا في مسائل من كفّارات الحجّ، و قد [٣] سبق بعضها أو جميعها (الأول) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم [٤] ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع، و قال ابن عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام و كذا قال علىّ بن بابويه [٥] (الى أن قال): (الرابع) قال الشيخ في النهاية: و من حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام أي الثلاثة فعل فقد أجزأه و قد روى أن الإطعام يكون على عشرة
[١] المختلف ص ١١٢ ج ٥ (الفصل الثالث في الكفّارات، و الخبر في الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.
[٢] المختلف ص ١١٣ ج ٥- المصدر.
[٣] يعنى سبق في كتاب المختلف.
[٤] و لعلّ الأصوب إطعام بدل (أطعم).
[٥] المختلف ص ١١٥ ج ٥- المصدر.