مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٣
رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم [١].
و في الصحيح، عن جميل بن درّاج، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا؟ قال: انّ رجلا أتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله فقال: هلكت يا رسول اللّٰه، فقال:
ما لك؟ فقال: النار يا رسول اللّٰه، فقال: ما لك؟ فقال: وقعت على أهلي، فقال: تصدّق و استغفر ربّك، فقال الرجل: فو الّذي عظّم حقّك ما تركت في البيت شيئا قليل و لا كثير، قال: فدخل رجل من الناس بمكيل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول اللّٰه على من أتصدّق و قد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليلا و لا كثير؟
قال: فخذه و أطعمه عيالك و استغفر اللّٰه عزّ و جل، قال: فلمّا رجعت قال أصحابنا: انّه بدأ بالعتق قال: أعتق أو صم أو تصدّق [٢].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: إذا كرّر الوطي لا يتكرّر الكفّارة، و ربّما قال المرتضى من أصحابنا انّه يجب عليه لكلّ مرّة كفّارة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: ذكر أبو الحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب (المذهب: خ ل) عنهم عليهم السلام [٣]: انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفّارة، فإن عاود في
[١] الوسائل باب ٨ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] المختلف ص ٥٥ ج ٢ (الفصل الثالث في الكفّارة، و الخبر في الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.