مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٣
جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار.
و قد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا- من وجه ضعيف لم يصح عندي- أنّ حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلعا أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، و للرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة، و من جانب اليسار ثمانية [١] و هذه علامة جيّدة واضحة إن صحّت.
و روى عنهم عليهم السلام انه يورث من المبال، فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة و ان ذرق البول كما يذرق من الرجل فهو رجل [٢].
و جميع ما ذكرنا كلّه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء، مثل الحيض و اللحية و الجماع و غير ذلك و لو [٣] أنّ رجلا مات و ترك خنثى مشكلا و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فللخنثى [٤].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس فقال قوم: انهم يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام و لا يورثون بما لا يجوز فيه على حال، و قال قوم انّهم يورثون بالأنساب على كل حال و لا يورثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام، و قال قوم: انهم يورثون في الجهتين معا سواء كان ممّا
[١] لاحظ الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى، و لا حظ بقيّة أخبار الباب.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٧ (نقلا من روضة الواعظين ما هو بمعناه) من أبواب ميراث الخنثى.
[٣] هكذا في المختلف و الأولى و الأنسب (فلو) بالفاء كمالا يخفى.
[٤] المختلف ص ١٩٣ ج ٥- المصدر.