مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٣
و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادتها له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.
و قال ابن إدريس بالإطلاق، و به قال ابن أبى عقيل، و هو المعتمد [١].
مسألة
- اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة أما أحد الطرفين فهو المنع في قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا و هو قول أبى على بن الجنيد (الى أن قال): و أطلق ابن أبى عقيل المنع فقال: لا يجوز شهادة العبيد و الإماء في شيء من الشهادات [٢].
مسألة
- تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين و لا تجوز شهادتهم، و لا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك، للمسلمين و للكفّار و لا على الفريقين، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت، و هو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه اللّٰه و كذا ابن أبى عقيل [٣].
تذنيب، أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصيّة عند عدم المسلمين، و لم يقيّد بالسفر، و كذا المفيد في المقنعة، و ابن أبى عقيل، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج [٤].
[١] المختلف ص ١٦٨- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٦٨ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٦٩- المصدر.
[٤] المختلف ص ١٦٩، المصدر.