مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٨
في اللواحق
مسألة
- المريض إذا مرض في شهر رمضان و استمرّ به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرء فيما بينهما، قال الشيخ في النهاية و المبسوط:
يصوم الثاني إذا برء فيه و يتصدّق عن الأوّل عن كل يوم بمدّ من طعام و يسقط قضاءه (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه و هو يقدر عليه حتّى دخل في شهر آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل و يقضى من بعد الّذي فاته و يتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام و لو لم يمكنه القضاء لمرض حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل و قضى من بعده الفائت و لا صدقة عليه [١].
مسألة
- و لو صحّ فيما بين الرمضانين و لم يقض حتّى استهلّ الرمضان الثاني، فإن أحرّ القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي و الصدقة عن كل يوم و ان كان من غير توان بأن يقول: اليوم أقضى و غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتّى استهلّ الثاني وجب عليه قضاء الماضي و لا صدقة ذهب اليه الشيخان، و ابنا بابويه لم يفصلا هذا التفصيل، بل قالا: متى ما صحّ فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة، و هو اختيار ابن أبى عقيل (الى أن قال في جواب ابن إدريس المدّعى بأن أحدا من علمائنا لم يذكر هذه سوى الشيخين و من ماثلهما أو قلّد كتبهما): و ابنا بابويه رحمهما اللّٰه سبقا الشيخين بذكر
[١] المختلف ص ٦٩ (الفصل السادس في اللواحق).