مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧
مسألة
- المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة و الاستنشاق و قال ابن أبى عقيل: انّهما ليس عند آل الرسول عليهم السلام بفرض و لا سنّة (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل:
بما رواه الشيخ رحمه اللّٰه في الصحيح عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء [١].
و عن أبى بكر الحضرمي، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة لأنّهما من الجوف [٢].
و عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و، الاستنشاق بفريضة و لا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر [٣].
مسألة
- لا خلاف في انه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكفه الكفّ الأوّل وجب الثاني، و لو لم يكفيا وجب الثالث، و هكذا و لا يتقدّر الوجوب بقدر (بعدد: خ ل) معيّن.
و أما إذا حصل الغسل بالكف الأول و المرّة الأولى، هل يستحبّ المرّة الثانية في غسل الوجه و اليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و الشيخين و أتباعهم مسألة- و في الثالثة قولان، قال الشيخ، و ابن بابويه، و ابن إدريس، و أكثر علمائنا: انّ الثالثة بدعة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: السنّة الإتيان بالماء على الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا تجزى الصلاة إلّا بها، و الاثنتين سنّة لئلّا يكون قد قصّر المتوضّي في
[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب الوضوء.
[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ١٠ من أبواب الوضوء.
[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٦ من أبواب الوضوء.