مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٠
عقيل قولا قريبا [١]، ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين، و أخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين و بين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما و المشهور الأوّل (الى أن قال): و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة و أشباهها فقال: لبني ابنة الأخت للأب و الأم النصف، و لبني ابنة الأخت من الأم السدس، و ما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم، و هذا يناسب ما قاله ابن أبى عقيل:
و المشهور الأوّل [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان، قاتل عمد و لا يرث المقتول لا من التركة، و لا من الدية، و قاتل خطأ و يرث المقتول على كل حال ولدا كان أو والدا أو ذا رحم أو زوجا أو زوجة من نفس التركة، و من الدية (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لأنه ان قتل عبدا فقد أجمعوا على انه لا يرث و ان قتل خطأ كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية، و انما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلّا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث و إذا اجتمعوا جميعا في الجملة ان القاتل لا يرث.
ثم [٣] ادّعى بعض الناس انه بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل و الحجّة الواضحة، و لن يأتي في ذلك بحجّة أبدا.
[١] هكذا في المختلف، و لعلّ الأنسب و الأولى بالغين بقرينة ما يأتي من قول العلّامة (ره): و غلط الفضل بن شاذان مع قوله (ره) و هذا يناسب ما قاله ابن أبى عقيل.
[٢] المختلف ص ١٨٦ ج ٥- المصدر.
[٣] من تتمّة كلام ابن أبى عقيل فلا تغفل.