مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨
و البحث في هذه المسألة يقع في أربع مقامات (الى أن قال):
المقام الثاني، الناسي (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبى عقيل و الظاهر من كلام ابن الجنيد (الى أن قال): المقام الرابع، الظانّ، و هو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين، و ابن البرّاج، و ابن إدريس، و سلّار على انّه يصحّ صلاته ان دخل الوقت و هو متلبّس فيها، و ان كان قد فرغ أعاد، و قال السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد يعيد الصلاة و هو الأقوى عندي.
مسألة
- قال الشيخ: لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلّا لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، و لا يجعل ذلك عادة، و ان يقضى صلاة الليل في الغد أفضل من أن يقدّمها في أوّل الليل.
و قال ابن أبى عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى اللّٰه عليه و آله الّا بعد دخول وقتها، فمن صلّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها، فعليه الإعادة ساهيا كان أو متعمّدا في أيّ وقت كان الّا سنن الليل في السفر فإنّه جائز أن يصلّيها أوّل الليل بعد العشاء الآخرة، فأمّا الحاضر فلا يصلّيها إلّا في وقتها، فان صلّى قبل وقتها أعاد.
و قد [١] وافق الشيخ في المسافر خاصّة.
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي يكره فيها خمسة، (وقتان) تكره الصلاة لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر الى غروبها، و (ثلاثة) لأجل الوقت، عند طلوع الشمس
[١] هذا كلام صاحب المختلف (ره).