مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣
قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته [١] [٢].
مسألة
- يغسّل المحرم كالمحلّ الّا انه لا يقرب الكافور، و المشهور انه يغطى رأسه و وجهه و غير ذلك.
و قال ابن أبى عقيل: و لا يغطينّ (يغطى: خ ل) وجهه و رأسه (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأن تغطية الرأس و الوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان، و الثاني ثابت، فالأوّل منتف.
و بيان عدم الاجتماع انّ حكم الإحرام اما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا، و على كلا التقديرين يثبت التنافي، امّا على التقدير الأول فلأنّه يستلزم تحريم التغطية، و أما على التقدير الثاني فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام، و لأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت (فثبت: خ ل) التحريم.
بيان المقدّمة الأولى ما روى عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انّه قال: لا تقرّبوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [٣] و الثانية ظاهرة [٤].
في جريدتي الميت
مسألة
- المشهور استحباب جريدتين، طول كل واحدة قدر
[١] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
[٢] للمختلف ص ٤٩.
[٣] سنن أبى داود ج ٣ ص ٢١٩ طبع مصر، باب المحرم يموت كيف يصنع؟
[٤] المختلف ص ٥٠.