مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٩
لبون، و في كلّ خمسين حقّة [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثم قال: إلى احدى و تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، و كذا قال ابن الجنيد رحمهما اللّٰه (الى أن قال):
احتجّا (يعنى ابن أبى عقيل و ابن الجنيد) بما رواه زرارة، و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و بريد العجلي، و الفضيل بن يسار- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل الى أن قال [٢] فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [٣].
مسألة
- المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان و ابن الجنيد، و السيّد المرتضى، و سلّار، و باقي المتأخّرين و قال ابن أبى عقيل، و علىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكر التبيعة (الى أن قال):
احتجّا (يعنى ابن أبى عقيل و ابن بابويه) بما رواه زرارة و محمد ابن مسلم، و أبو بصير، و بريد، و الفضيل- في الحسن- عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حوليّ [٤].
[١] المختلف ص ٥ المصدر.
[٢] كذا في المختلف.
[٣] المختلف ص ٥ المقصد الثاني ما تجب فيه و الحديث في الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
[٤] المختلف ص ٥ ج ٢ المقصد الثاني ما تجب فيه و الخبر في الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.