مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣
عليه محقّقو الأصوليّين في الإمامة الكبرى لقوله جلّ اسمه أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [١] (انتهى موضع الحاجة).
في صلاة المسافر
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة، و هو اختيار المفيد، و علىّ ابن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال):
و أوجب السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و سلّار التقصير على كلّ من كان سفره طاعة أو مباحا و لم يفصلوا الى الصيد و غيره [٢].
مسألة
- حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقلّ منها الّا أن يقصد أربعة فراسخ و يرجع من يومه فان لم يرجع من يومه و قصد أربعة فما زاد قال المفيد يتّجه في قصر الصلاة و الصوم، و قال ابن أبى عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدان و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيّام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّى صلاة السفر ركعتين [٣].
[١] الذكرى ص ٢٧١ المسألة الثالثة، و الآية في سورة يونس/ ٣٥.
[٢] المختلف ص ١٦٨ (الفصل السادس في صلاة السفر).
[٣] المختلف ص ١٦٩ (الفصل السادس في صلاة السفر).