مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٤
عليه فهو ممنوع [١].
مسألة
- قال ابنا بابويه: و الشيخان، و ابن أبى عقيل: انّ أفضل ما يخرج التمر [٢].
مسألة
- للشيخ قولان في وقت الوجوب فقال في الجمل و الاقتصاد: وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوّال، و آخرها عند صلاة العيد، و اختاره ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال في المبسوط و النهاية، و الخلاف: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة العيد (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة.
مسألة
- لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع، و ان كان لعذر كعدم المستحق و غيره لم يأثم إجماعا، ثم ان كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان و ان لم يكن قد عزلها قال المفيد رحمه اللّٰه سقطت لأنه قال: فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، و من أخّرها الى بعد الصلاة فقد فاته الوقت و قد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة و التطوّع (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: يستحبّ (يجب: خ ل) إعطاء الفطرة قبل الصلاة، فان لم يجد من يستحقّها عزلها عن ماله حتّى يجد من يستحقّها [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: فان لم يوجد لها مستحقّ
[١] المختلف ص ٢٦- المصدر.
[٢] المختلف ص ٢٦- المصدر.
[٣] المختلف ص ٢٩- المصدر.