مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره، و هو قول ابن البرّاج (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: على من سفر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره، و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّى صلاة السفر ركعتين [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملّاح، و الراعي، و البدوي إذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في تجارته من سوق الى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام (الى أن قال): و لم يذكر ابن أبى عقيل هؤلاء أجمع، بل عمّم وجوب القصر على المسافر [٢].
مسألة
- ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و سلّار، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، الى انّ المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ و ان لم ينو قصّر الى شهر [٣].
مسألة
- من تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا، و ان لم يكن عالما لم يجب عليه شيء مطلقا، و ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه، أفتى بذلك الشيخ في
[١] المختلف ص ١٧١ المصدر.
[٢] المختلف ص ١٧٠ (الفصل السادس في صلاة المسافر).
[٣] المختلف ص ١٧١ المصدر.