مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٠
لواحق القضاء
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: لو انّ ثلاثة تنازعوا في دار، فادّعى أحدهم الدار كلّها و ادّعى الآخر ثلثي الدار، و ادّعى الآخر ثلث الدار، و أقام كل واحد منهم بيّنة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الّذي أقام البينة بالكل و بين الآخرين، فان خرج سهم صاحب الكل أحلف باللّه و كان أولى بالحق، و ان خرج سهم الآخرين أحلفهما باللّه لقد شهد شهودهما بالحق و كانت الدار بينهما (بينهم: خ ل) على ثلاثة أسهم، لصاحب الثلثين سهم، و سهم لصاحب الثلث، لأنّ شهودهم ليس يكذّب بعضهم بعضا، و شهود صاحب الكل يكذّب شهود هذين فلذلك أقرعنا بينهما و بين الذي أقام البيّنة بالكل و لم يقرع بين هذين، لأنّ شهودهما يصدق بعضهم بعضا [١] و لم [٢] يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يدر رابع.
الشهادة
مسألة- قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق، و الرجعة، و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة، و الوصيّة اليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و الكتابة و نحو ذلك ممّا
[١] المختلف ص ١٤٧ (الفصل الثالث في لواحق القضاء).
[٢] من كلام صاحب المختلف.