مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١
و غيرها.
و لأنّ المسكر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و كلّ نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة و ينتج انّ المسكر ليس بنجس [١].
و لأنّه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة انّما هو الإسكار، و التالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج و شبهه، فالمقدم مثله، بيان الشرطيّة ان جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر و التقسيم [٢].
احكام النجاسات
مسألة
- ما عدا الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و دم
[١] حاصل الاستدلال انّه يجب ازالة كلّ نجس عن الثوب و البدن إجماعا و هذا بمنزلة الصغرى و لا يجب ازالة الخمر بالإجماع يعنى انّ مستند وجوب الإزالة ليس هو الإجماع مع انّ مستند وجوب ازالة كلّ نجس هو الإجماع، و هذا بمنزلة الكبرى ينتج عدم نجاسة الخمر للخلاف فيه.
و أجاب عن هذا الاستدلال في المختلف بقوله: انّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد، فإنّه تارة جعل كيفيّة للربط تدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة في إحديهما، و تارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتّحد الوسط فلا إنتاج (انتهى).
[٢] المختلف ص ٦٤ (الفصل الأول في أصنافها يعنى النجاسات).